الحب Admin
المساهمات : 152 تاريخ التسجيل : 12/07/2012 العمر : 32
| موضوع: شبهة القول بأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة الإثنين أغسطس 06, 2012 6:10 pm | |
| [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] شبهة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بأن [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] من السرة إلى الركبة،وأخذها حجة لنزع الحياء ؟ !!! يُوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيِّقة التي تُبْدي المَفاتِنَ
وبدون أكمَام ومُبدية للصَّدر والظَّهر وتكون شِبْهُ عَارِيَة تماماً، وعندما نقوم بنصحهن يَقُلنَ أنهن لا يلبسنَ هذه الملابس إلا عند النساء وأن عـــورة المــــرأة مع [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] من السُّرة إلى الرُكبة ! فما حُكم ذلك،وما حكم لبس هذه الملابس عند المحارم؟ جزاكم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين وأعظم الله مثوبتكم ? الجواب على هذا أن يُقال إنَّه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ،لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )) وفسّرَ أهلُ العلم ((الكاسيات العاريات)) بأنَّهن اللاّتي يَلْبَسنَ ألْبِسَةً ضيِّقة، أو ألْبِسَةً خفيفة لا تَسْتُر ما تحتها،أو ألْبِسَةً قصيرة> [وقد ذكر شيخ الإسلام أن لِبَاسَ النِّسَاء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بَيْنَ كَعَبِ الْقدَمِ وَكَفِّ الْيدِ كل هذا مستور وهن في البيوت] أمَّا إذا خَرَجْنَ إلى السوق فقد عُلِمَ أنَّ نساء الصحابة كُنَّ يَلبَسْنَ ثياباً ضافياتِ يَسْحَبنَ على الأرض ورَخَّصَ لهنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرخينَهُ إلى ذراع لا تزدن على ذلك وأمَّا ما اشْتَبَهَ على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تنظر [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ولا الرجل إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الرجل )) وأنّ [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بالنّسبة للمرأة ما بين السرة والركبة من أنَّه يدل على تقصير [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] لباسها؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لمْ يَقُل لِباسَ [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنَّه قال: (( لا تنظر [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] المرأة)) [( فنهى النَّاظِرَة )] لأن اللابسة عليها لباس ضافي لكن أحياناً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تَنظَرَالمرأة إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] المرأة ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (( لا ينظر الرجل إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الرجل )) فهل كان الصحابة يَلبَسونَ إزراً من السرة إلى الركبة،أو سراويل من السرة إلى الركبة؟! وهل يُعقَل الآن أنَّ إمرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يَسْتُر ما بين السرة والركبة؟! هذا لا يقوله أحد، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار! فهذا الذي فَهِمَهُ بعض النساء من هذا الحديث لا صِحَةَ له والحديث معناه ظاهر، لم يَقلْ النبي صلى الله عليه وسلم لباس [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ما بين السرة والركبة، فعلى النساء أن يتقين الله، وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( الحياء شعبة من الإيمان )) وكما تكون [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] مضرب للمثل فيُقال: ( أحيىَ من العذراء في خدرها ) ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يُردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبَشَعَ صورة من نساء الجاهلية ؟!! والخلاصــــــــــــــــــــــــــــة: (أن اللباس شيء، والنظر إلى العورة شيء آخر) أمااللباس فلباس المرأةمع المرأةالمشروع فيه أن يستر ما بين كَفِّ اليَدِ إلى كَعَبِ الرِّجْلِ هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأةإلى تشميرثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة، وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط! وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة، ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً، فلم يقل لباس [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهه لهؤلاء النساء. وأما محارمهن في النظر فَكَنَظَرِ [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك ولكن لا تجعل اللباس قصيراً. انتهى. أجاب السؤال وكشف الشُبهة فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - مجموع فتاواه ( 12/ 274-277) أسأل الله أن يجزي الخير من يساهم بنشر هذه الفتوى. [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة] | |
|